• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الشهادة المبنية على التسامع مقبولة لا ثبات النسب كما هو مقرر فقها وشرعا

الشهادة المبنية على التسامع تُعدّ مقبولة لإثبات النسب إذا وافقت القواعد الفقهية والشرعية المنظمة لهذا النوع من الإثبات.

نص الاجتهاد

أن الشهادة المبنية على التسامع مقبولة لا ثبات النسب كما هو مقرر فقها وشرعا