الشهادة المبنية على التسامع تُعدّ مقبولة لإثبات النسب إذا وافقت القواعد الفقهية والشرعية المنظمة لهذا النوع من الإثبات.
أن الشهادة المبنية على التسامع مقبولة لا ثبات النسب كما هو مقرر فقها وشرعا