• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الذهول عن تحضير ممثل النيابة في جلسات القضايا الجنائية أمام محكمة الأحداث يجعلها غير مؤلفة بالشكل القانوني

إذا اشترط القانون حضور ممثل النيابة العامة في جلسات محكمة الأحداث في القضايا الجنائية، فإن خلوّ محاضر الضبط من الدلالة على هذا الحضور في جميع الجلسات يجعل المحكمة غير مؤلفة تأليفاً صحيحاً، ويترتب عليه بطلان الحكم والإجراءات.

نص الاجتهاد

الذهول عن تحضير ممثل النيابة في جلسات القضايا الجنائية أمام محكمة الأحداث يجعلها غير مؤلفة بالشكل القانوني المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الاحداث الجانحين نصت على أن محكمة الأحداث لا تنعقد بالقضايا الجنائية الا بصور ممثل النيابة العامة، وكان ضبط المحاكمة خاليا مما يدل على حضور ممثل النيابة العامة في كافة جلسات المحاكمة ولما كان هذا الذهول يجعل المحكمة غير مؤلفة بالشكل القانوني المبحوث عنه وبالتالي يجعل حكمها واجراءاتها باطلة بمقتضى المادة 53 من قانون السلطة القضائية والفقرة الثانية من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.