الأحكام القضائية لا يجوز تنفيذها قبل تبليغها للخصم، ما لم تكن من الأحكام الصلحية التي يرد عليها الاستثناء.
فيما عدا الاحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الاحكام الا بعد تبليغها الى الخصم