• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تنفيذ الأحكام، ما عدا الصلحية منها، قبل تبليغها إلى الخصم

الأحكام القضائية لا يجوز تنفيذها قبل تبليغها للخصم، ما لم تكن من الأحكام الصلحية التي يرد عليها الاستثناء.

نص الاجتهاد

فيما عدا الاحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الاحكام الا بعد تبليغها الى الخصم