• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى المحكوم عليه، أما حكم النقض الرافض للطعن دون الفصل في الموضوع فيكتفى فيه بتبليغ الحكم الاستئنافي

الأصل أن تنفيذ الحكم لا يكون صحيحاً إلا بعد تبليغه إلى المحكوم عليه، غير أن حكم النقض الذي يقتصر على رفض الطعن دون بحث الأساس لا يُعدّ حكماً واجب التبليغ استقلالاً، ويُكتفى في هذه الحالة بتبليغ الحكم الاستئنافي؛ أما إذا تناولت محكمة النقض موضوع النزاع وحسمته وجب تبليغ حكمها قبل التنفيذ.

نص الاجتهاد

الاحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون ان تبت في الاساس لا تحتاج الى تبليغ ويكتفي بتبليغ الحكم الاستئنافي اما اذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد من ان يصار الى تبليغ حكمها فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم .