• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال تدوين عبارة إقرار الطعن واسم المقر لا يترتب عليه عدم قبوله شكلاً متى كان ذلك من عمل المحكمة

الأخطاء أو النواقص الشكلية التي ترجع إلى المحكمة في إثبات إجراءات الطعن لا يجوز أن تُحمل على الطاعن، ولا تؤدي بذاتها إلى عدم القبول شكلاً.

نص الاجتهاد

ان عدم تدوين عبارة إقرار الطعن واسم من أقره لا يؤثر لأن هذا التقصير من عمل المحكمة مما يتعين قبول الطعن شكلا