الأخطاء أو النواقص الشكلية التي ترجع إلى المحكمة في إثبات إجراءات الطعن لا يجوز أن تُحمل على الطاعن، ولا تؤدي بذاتها إلى عدم القبول شكلاً.
ان عدم تدوين عبارة إقرار الطعن واسم من أقره لا يؤثر لأن هذا التقصير من عمل المحكمة مما يتعين قبول الطعن شكلا