الوكالة الصلحية لا تصلح للتمثيل أمام المحكمة الشرعية، ولا يغير من ذلك عموم عباراتها ما لم تكن صالحة قانوناً لهذا الغرض.
إن الوكالة الصلحية غير مقبولة للتمثيل أمام المحكمة الشرعية ولو كانت عامة