• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النشوز حالة عارضة يجوز للزوجة العدول عنها فيعود إليها ما حرمته بسببه

النشوز وصفٌ طارئ على العلاقة الزوجية، ويزول متى تراجعت الزوجة عنه، فتعود الآثار والحقوق التي كانت موقوفة أو مسلوبة بسببه إلى أصلها السابق.

نص الاجتهاد

أن النشوز حالة طارئة وللزوجة العدول عنه في أية لحظة وحينئذ يعود اليها الحق الذي حرمته بسبب النشوز وتعود للحالة التي كانت لها قبله كما هو الفقه وعليه الاجتهاد