• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدأ مدة طعن النيابة في أحكام محكمة الأحداث من تاريخ صدورها بحضور ممثلها أو من تاريخ ورودها إلى ديوانها للمشاهدة

في أحكام الأحداث، يبدأ ميعاد طعن النيابة العامة من تاريخ صدور الحكم بحضور ممثلها أو من تاريخ ورود الحكم إلى ديوانها للمشاهدة، ويُقدَّم الطعن ضمن هذا الأجل وإلا كان غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1734 – مدة الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث بالنسبة للنيابة تبدأ من تاريخ صدور الحكم بحضور ممثلها أو من تاريخ وصول الحكم الى ديوانها للمشاهدة. لما كان تمييز النيابة العامة مقدماً ومسجلاً بتاريخ 25 / 6 / 1956 وكان الحكم صادراً بتاريخ 27 / 5 / 1956 إلا أنه لم يصدر بحضور ممثل النيابة مع أن الجريمة المنسوبة الى الحدث جنائية الوصف على ما ذكر في الحكم المميز نفسه. وكانت مدة التمييز بالنسبة للنيابة العامة لا تبتدىء إلا من تاريخ صدور الحكم بحضور ممثلها أو من تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة الى ديوانها كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 58 بتاريخ 17 / 9 / 1953 بعد قانون أصول المحاكمات الجزائية المؤرخ في 13 / 3 / 1950 وكان هذا القانون هو قانون خاص ومؤخراً عن القانون العام، وكان الحكم المميز وارداً الى ديوان النيابة العامة بتاريخ 23 / 6 / 1956 فميزته بتاريخ 25 / 6 / 1956 كما سبق بيانه فإن تمييزها مقبول شكلاً خلافاً لما ورد في البلاغ.