إذا تغيّرت الحالة المادية أو القانونية للمسكن التي بُني عليها حكم المتابعة، سقطت مشروعية هذا الحكم لانتفاء أساسه الواقعي.
أن تغيير المسكن عن الحالة التي كان عليها قبل الحكم بالمتابعة يفقده شرعيته