الحقوق الدورية التي تتساقط بالأيام لا تُطالَب كاملةً عند التأخر في الادعاء، وإنما يُقضى منها عن المدة التي يجيزها النص أو الاجتهاد قبل رفع الدعوى فقط.
النفقة الزوجية من الحقوق الدورية التي تتساقط بالأيام فإذا تأخرت الزوجة بالمطالبة حرمت من النفقة الا عن فترة أربعة أشهر تسبق الادعاء