• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة الزوجية حق دوري يتساقط بمرور الأيام ولا تستحق إلا عن الأشهر الأربعة السابقة للمطالبة القضائية

الحقوق الدورية التي تتساقط بالأيام لا تُطالَب كاملةً عند التأخر في الادعاء، وإنما يُقضى منها عن المدة التي يجيزها النص أو الاجتهاد قبل رفع الدعوى فقط.

نص الاجتهاد

النفقة الزوجية من الحقوق الدورية التي تتساقط بالأيام فإذا تأخرت الزوجة بالمطالبة حرمت من النفقة الا عن فترة أربعة أشهر تسبق الادعاء