• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة العدة تعد استمراراً للنفقة الزوجية ويجوز الحكم بها تبعاً لها حتى انتهاء العدة ولو دون طلب

نفقة العدة تابعة للنفقة الزوجية ومستمرة في حكمها إلى انتهاء العدة، ويجوز القضاء بها تبعاً دون توقف على طلب مستقل إذا كانت عناصرها متصلة بالنزاع المعروض.

نص الاجتهاد

أن نفقة العدة استمرار للنفقة الزوجية ويجوز للمحكمة الحكم بها تبعا للنفقة الزوجية حتى انتهاء العدة حتى ولو لم يكن هناك طلب