نفقة العدة تابعة للنفقة الزوجية ومستمرة في حكمها إلى انتهاء العدة، ويجوز القضاء بها تبعاً دون توقف على طلب مستقل إذا كانت عناصرها متصلة بالنزاع المعروض.
أن نفقة العدة استمرار للنفقة الزوجية ويجوز للمحكمة الحكم بها تبعا للنفقة الزوجية حتى انتهاء العدة حتى ولو لم يكن هناك طلب