محضر الجلسة إذا خلا من توقيع هيئة المحكمة فقد صفته الثبوتية باعتباره من الضبوط الرسمية، ويترتب على ذلك بطلان إجراءات المحاكمة وما يصدر عنها من حكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1502 – إن عدم توقيع هيئة المحكمة على محضر احدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل بطلاناً في الاجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله معدوماً. حيث أن ضبوط المحاكمة تعتبر من الوثائق الرسمية مما يوجب أن تكون صحيحة في الشكل حتى تكون لها قوة الاثبات وكان بالتالي عدم توقيع هيئة المحكمة على محضر احدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل بطلاناً في الاجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله معدوماً (القواعد القانونية 2495 و2500 و2502 و2503 من ). وحيث يتضح من الرجوع الى ضبط جلسة 22 / 7 / 1985 أنه غير موقع من كامل هيئة المحكمة مما يجعل اجراءات المحاكمة باطلة ويتعين نقض القرار المطعون فيه. وحيث أن النقض للسبب المشار اليه يتيح للطاعن إثارة أسباب طعنه الأخرى مجدداً أمام محكمة الاستئناف. لذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعاً ونقل القرار المطعون فيه.