من يُعيَّن أو يُوضَع خارج الملاك في جهة عامة يحتفظ بصفته الوظيفية وبالحقوق المقررة في نظام الموظفين، ولا تتحول علاقته القانونية إلى علاقة عمل خاضعة لقانون العمل بسبب مباشرته العمل لدى الإدارة أو المؤسسة العامة.
الموظف الموضوع خارج الملاك يحتفظ بحقوقه حسب قانون الموظفين ولايخضع لقانون العمل نتيجة عمله لدى احدى الادارات أو المؤسسات العامة.