• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف الموضوع خارج الملاك يبقى خاضعاً لقانون الموظفين ولا يكتسب صفة العامل الخاضع لقانون العمل لعمله لدى إدارة أو مؤسسة عامة

من يُعيَّن أو يُوضَع خارج الملاك في جهة عامة يحتفظ بصفته الوظيفية وبالحقوق المقررة في نظام الموظفين، ولا تتحول علاقته القانونية إلى علاقة عمل خاضعة لقانون العمل بسبب مباشرته العمل لدى الإدارة أو المؤسسة العامة.

نص الاجتهاد

الموظف الموضوع خارج الملاك يحتفظ بحقوقه حسب قانون الموظفين ولايخضع لقانون العمل نتيجة عمله لدى احدى الادارات أو المؤسسات العامة.