مجرد زيادة بدل الإيجار أو الاتفاق على مقدار أعلى للأجرة لا يكفي قانوناً لاعتبار أن علاقة إيجارية جديدة قد نشأت، ما لم يقترن ذلك بإرادة واضحة تنصرف إلى إنشاء عقد جديد أو إنهاء العقد السابق.
زيادة بدل الايجار لا تعني انشاء علاقة جديدة