• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة بدل الإيجار لا يترتب عليه إنشاء علاقة إيجارية جديدة

مجرد زيادة بدل الإيجار أو الاتفاق على مقدار أعلى للأجرة لا يكفي قانوناً لاعتبار أن علاقة إيجارية جديدة قد نشأت، ما لم يقترن ذلك بإرادة واضحة تنصرف إلى إنشاء عقد جديد أو إنهاء العقد السابق.

نص الاجتهاد

زيادة بدل الايجار لا تعني انشاء علاقة جديدة