تستحق الجهة العامة أو الإدارية المتولية إدارة عقاراتها المأجورة بدل إشغال مقداره 7% وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد في شأن عقارات مكتب الحبوب.
مكتب الحبوب يدفع عن عقاراته المأجورة 7%.