• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يدفع مكتب الحبوب أجرة عقاراته المأجورة بنسبة سبعة في المئة

تستحق الجهة العامة أو الإدارية المتولية إدارة عقاراتها المأجورة بدل إشغال مقداره 7% وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد في شأن عقارات مكتب الحبوب.

نص الاجتهاد

مكتب الحبوب يدفع عن عقاراته المأجورة 7%.