لا تقبل دعوى التخلية من الزوجة المقيمة في دار زوجها
إذا كانت الزوجة تقيم في دار زوجها، فلا يكون لها أن تطلب تخلية المأجور بوصفها شاغلةً مستقلة، لأن حقها في الإقامة يكون تابعاً للمعاشرة الزوجية لا منشئاً لحقٍ مستقل في طلب التخلية.
نص الاجتهاد
الزوجة التي تقيم بدار زوجها لا يحق لها طلب التخلية