• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخبرة لحديد المسؤولية في حوادث السير انما هي دليل كسائر الادلة المطروحة تستطيع المحكمة لاسباب تقدرها ان تأخذ بها او تهملها كليا او

الخبرة الفنية في حوادث السير ليست ملزمة للمحكمة بذاتها، بل هي عنصر من عناصر الإثبات تخضع لتقديرها، فلها أن تعوّل عليها أو تستبعدها كلياً أو جزئياً متى رأت أن ذلك يحقق الاقتناع القضائي الصحيح.

نص الاجتهاد

ان الخبرة لحديد المسؤولية في حوادث السير انما هي دليل كسائر الادلة المطروحة تستطيع المحكمة لاسباب تقدرها ان تأخذ بها او تهملها كليا او جزئيا بالقدر الذي تقنع به وتراه اقرب الى الحقيقة والعدالة