• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول المأجور في منطقة التنظيم لا يعد هلاكا قانونيا له إلا إذا ثبت هلاكه فعلا وفق ظروف كل قضية وملابساتها

لا يُعتبر دخول المأجور ضمن منطقة التنظيم هلاكاً له إلا إذا ثبت الهلاك الفعلي بالوقائع والأدلة، أما الهلاك القانوني المجرد فلا يكفي وحده.

نص الاجتهاد

اذا كان دخول المأجور في منطقة التنظيم يعتبر هلاكا له الا أن لكل قضية ظروفها وملابساتها وأدلتها والمقصود بهلاك المأجور أن يهلك فعلا وليس هلاكا قانونيا فقط