لا يُعتبر دخول المأجور ضمن منطقة التنظيم هلاكاً له إلا إذا ثبت الهلاك الفعلي بالوقائع والأدلة، أما الهلاك القانوني المجرد فلا يكفي وحده.
اذا كان دخول المأجور في منطقة التنظيم يعتبر هلاكا له الا أن لكل قضية ظروفها وملابساتها وأدلتها والمقصود بهلاك المأجور أن يهلك فعلا وليس هلاكا قانونيا فقط