• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المستأجر بالتعاون مع المؤجر في إيصال الأجرة إلى وقتها المحدد ما دام منتفعاً بالمأجور على الوجه السليم

إذا كان المستأجر منتفعاً بالمأجور انتفاعاً مشروعاً وسليماً، وجب عليه أن يبذل ما يلزم للتعاون مع المؤجر في إيصال الأجرة إليه ضمن المواعيد المحددة، ولا ينعفيه من ذلك مجرد بقاء الانتفاع.

نص الاجتهاد

على المستأجر أن يتعاون مع المؤجر لا يصال الأجرة إليه في أوقاتها المحددة ما دام ينتفع بالمأجور على الوجه السليم