إذا كان المستأجر منتفعاً بالمأجور انتفاعاً مشروعاً وسليماً، وجب عليه أن يبذل ما يلزم للتعاون مع المؤجر في إيصال الأجرة إليه ضمن المواعيد المحددة، ولا ينعفيه من ذلك مجرد بقاء الانتفاع.
على المستأجر أن يتعاون مع المؤجر لا يصال الأجرة إليه في أوقاتها المحددة ما دام ينتفع بالمأجور على الوجه السليم