يُعتدّ بالتاريخ المدون في السند ويُعامل بوصفه صحيحًا وحجةً ما لم يثبت منازعهُه بالدليل أن هذا التاريخ مزور.
العبرة للتاريخ المدون بالسند ما لم يقم الدليل على أن التاريخ المذكور بالسند مزور