• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتمد على التاريخ المدون في السند ما لم يثبت تزويره

يُعتدّ بالتاريخ المدون في السند ويُعامل بوصفه صحيحًا وحجةً ما لم يثبت منازعهُه بالدليل أن هذا التاريخ مزور.

نص الاجتهاد

العبرة للتاريخ المدون بالسند ما لم يقم الدليل على أن التاريخ المذكور بالسند مزور