يجب على المحكمة أن تستظهر التكييف القانوني الصحيح للدعوى من واقع الطلبات والوقائع، وأن تطبق النصوص القانونية الواجبة على النزاع ولو لم يستند إليها المدعي صراحة. كما أن مخالفة قواعد تعيين الخبير إذا كانت مقررة لمصلحة الخصوم لا تعد من النظام العام، ويجوز التمسك بها متى لم يوجد تراضٍ صريح على الخبير غي...
ان العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المقصود من الطلبات المتعلقة بها وعدم ذكر المدعي المواد القانونية التي تحكم دعواه لا يبرر إهمالها وإنما يتوجب على المحكمة أن ترجع إلى القوانين والأنظمة التي تحكم وقائع الدعوى قبل إصدار حكمهاان قواعد الخبرة موضوعة لصالح الطرفين وليست من النظام العام فسكوت الطرفين عن تسمية خبير غير مسجل في الجدول يتيح الطعن فيه بعد ابداء خبرته على ما هو عليه الاجتهاد