لا تلتزم المحكمة بدعوة الشهود الذين سماهم الخصم إذا كان هذا الخصم قد طلب دعوتهم ثم غاب عن الجلسة، لأن تركه متابعة الطلب يُسقط إلزام المحكمة بتنفيذه.
اذا طلب أحد طرفي الدعوى دعوة الشهود الذين سماهم ثم غاب عن المحكمة فإن هذه الأخيرة لا تلزم بدعوتهم عملا بالقاعدة الفقهية من ترك