• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا طلب أحد الخصوم دعوة الشهود ثم غاب عن الجلسة فلا تلتزم المحكمة بدعوتهم

لا تلتزم المحكمة بدعوة الشهود الذين سماهم الخصم إذا كان هذا الخصم قد طلب دعوتهم ثم غاب عن الجلسة، لأن تركه متابعة الطلب يُسقط إلزام المحكمة بتنفيذه.

نص الاجتهاد

اذا طلب أحد طرفي الدعوى دعوة الشهود الذين سماهم ثم غاب عن المحكمة فإن هذه الأخيرة لا تلزم بدعوتهم عملا بالقاعدة الفقهية من ترك