الاختصاص الموضوعي لمحكمة الجنايات يتحدد بقرار الإحالة، فإذا أدانت المتهم بجرم يغاير الجرم المحال به عليها كان حكمها مخالفاً للقانون ويجوز نقضه عفواً.
تنظر محكمة الجنايات بالجرائم الجنائية المحالة عليها من قاضي الإحالة بموجب قرار اتهام ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها بموجب المادة 352 أصول جزائية فيما إذا تبين لها أن محكمة الجنايات قضت بتجريم المتهم بجرم محاولة القتل مع أنه أحيل إليها بجرم إحداث عاهة دائمة