نفقة الأولاد بقدر الكفاية دينٌ واجب على الأب لا ينتفي باختلاف حالته المالية، ما دام أصل الاستحقاق قائماً.
أن نفقة الأولاد المفروضة في حدود الكفاية لا بد منها مهما كانت حال الأب