• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأولاد في حدود الكفاية واجبة على الأب مهما كانت حالته المالية

نفقة الأولاد بقدر الكفاية دينٌ واجب على الأب لا ينتفي باختلاف حالته المالية، ما دام أصل الاستحقاق قائماً.

نص الاجتهاد

أن نفقة الأولاد المفروضة في حدود الكفاية لا بد منها مهما كانت حال الأب