• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المدين بالدين يوجب التنفيذ فيما أقر به، وإنكاره يحيل الدائن إلى المحكمة المختصة دون بحث رئيس التنفيذ في سبب الإنكار

الإقرار بالدين أو بجزء منه يُلزم دائرة التنفيذ بإجراء التنفيذ في حدود ما أُقرّ به، بينما إنكار الدين كلياً أو جزئياً يوجب إحالة الدائن إلى المحكمة المختصة دون أن يفصل رئيس التنفيذ في أسباب الإنكار أو مدى صحتها.

نص الاجتهاد

إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به وإذا أنكر الدين كلا أو بعضا كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة وليس لرئيس التنفيذ أن يبحث في سبب الأنكار أو في صحته