الإقرار بالدين أو بجزء منه يُلزم دائرة التنفيذ بإجراء التنفيذ في حدود ما أُقرّ به، بينما إنكار الدين كلياً أو جزئياً يوجب إحالة الدائن إلى المحكمة المختصة دون أن يفصل رئيس التنفيذ في أسباب الإنكار أو مدى صحتها.
إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به وإذا أنكر الدين كلا أو بعضا كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة وليس لرئيس التنفيذ أن يبحث في سبب الأنكار أو في صحته