يجوز قانوناً التضييق على المحكوم عليه بالتعويض المترتب على جرم جزائي متى كان ذلك في مصلحة المحكوم له.
من الجائز التضييق على المحكوم عليه بالتعويض نتيجة جرم جزائي لصالح المحكوم له