• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضاف أثر العقد إلى الأصيل دائناً أو مديناً ما لم يصرح العاقد وقت التعاقد بأنه يتعاقد بصفته نائباً

لا تضاف آثار العقد إلى الأصيل إلا إذا صرّح العاقد وقت إبرام العقد بأنه يتعاقد بصفته نائباً عنه؛ أما إذا انعدم هذا التصريح بقيت الحقوق والالتزامات مترتبة على العاقد نفسه.

نص الاجتهاد

اذا لم يصرح العاقد وقت العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا فإن أثر العقد لا يضاف الى الأصيل دائنا أو مدينا