لا تضاف آثار العقد إلى الأصيل إلا إذا صرّح العاقد وقت إبرام العقد بأنه يتعاقد بصفته نائباً عنه؛ أما إذا انعدم هذا التصريح بقيت الحقوق والالتزامات مترتبة على العاقد نفسه.
اذا لم يصرح العاقد وقت العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا فإن أثر العقد لا يضاف الى الأصيل دائنا أو مدينا