يجوز قبول نظر دعوى واحدة مشتركة بين عدة مدّعين ضد مدّعٍ عليه واحد أو أكثر إذا اتحد السبب القانوني الذي تقوم عليه الدعوى، وذلك اتقاءً لتعدد الخصومات وتحقيقاً لحسن سير العدالة.
يجوز سماع دعوى واحدة من اكثر من مدعي واحد على مدعي عليه واحد أو اكثر إذا كانت الدعوى قائمة على سبب قانوني واحد ضمانا لحسن سير العدالة