الحقوق الزوجية المتعلقة بالمسكن المستقل والنفقة من مؤونة وطعام تبقى قائمة ولا تسقط بسبب ظرف خاص بالزوج، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.
أن حق الزوجة في مسكن تأوي إليه ومؤونة وطعام على وجه الاستقلال أمر مقرر شرعا ولا تحرم منه بسبب ظرف خاص بالزوج ولأن الضرورة لا تبيح هدر حقوق الأخرين تمشيا مع القاعدة القائلة بأن الاضطرار لا يبطل حق الغير