• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تشمل الأشياء الجهازية جميع ما يجهز به للزوجية ولا تقتصر على ما يحضر يوم الزفاف

العبرة في الأشياء الجهازية ليست بزمان إحضارها يوم الزفاف، وإنما بكونها معدّة لدار الزوجية؛ فهي تشمل جميع ما يجهّز به للزوجية دون تقييد بوقت معين.

نص الاجتهاد

أن الأشياء الجهازية التي يختص القضاء الشرعي ببحثها لا تنحصر بالأشياء التي تحضرها يوم الزفاف بل تشمل جميع أشيائها التي تحضرها لدار الزوجية دون أن يتقيد ذلك بوقت معين