العبرة في الأشياء الجهازية ليست بزمان إحضارها يوم الزفاف، وإنما بكونها معدّة لدار الزوجية؛ فهي تشمل جميع ما يجهّز به للزوجية دون تقييد بوقت معين.
أن الأشياء الجهازية التي يختص القضاء الشرعي ببحثها لا تنحصر بالأشياء التي تحضرها يوم الزفاف بل تشمل جميع أشيائها التي تحضرها لدار الزوجية دون أن يتقيد ذلك بوقت معين