إذا كان النزاع منازعةً زوجيةً تقوم على الشقاق، فلا يلزم القاضي قبل إحالته إلى التحكيم أن يتحقق من أسباب الشقاق أو يثبتها، لأن في ذلك كشفاً لأسرار الأسرة.
لا ضرورة للبحث في أسباب الشقاق لا لاستثباته قبل أحالة الموضوع إلى التحكيم لأن ذلك كشفا لأستار العائلة