• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُشترط قبل إحالة النزاع إلى التحكيم البحثُ في أسباب الشقاق أو إثباته صوناً لأسرار الأسرة

إذا كان النزاع منازعةً زوجيةً تقوم على الشقاق، فلا يلزم القاضي قبل إحالته إلى التحكيم أن يتحقق من أسباب الشقاق أو يثبتها، لأن في ذلك كشفاً لأسرار الأسرة.

نص الاجتهاد

لا ضرورة للبحث في أسباب الشقاق لا لاستثباته قبل أحالة الموضوع إلى التحكيم لأن ذلك كشفا لأستار العائلة