• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك الزوجة مع أهل زوجها في المؤونة والطعام يجعل المسكن غير شرعي ويوجب لها النفقة

إذا اشتركت الزوجة مع أهل زوجها في المؤونة والطعام فذلك يجعل المسكن غير شرعي ويثبت لها الحق في النفقة، ولا يمنع هذا الحق كون الزوج مضطراً إلى هذا السكن أو هذا التنظيم المعيشي.

نص الاجتهاد

أن اشتراك الزوجة مع أهل زوجها في المؤونة والطعام يجعل المسكن غير شرعي ويوجب لها النفقة ولو كان الزوج مضطرا لذلك لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير