إذا اشتركت الزوجة مع أهل زوجها في المؤونة والطعام فذلك يجعل المسكن غير شرعي ويثبت لها الحق في النفقة، ولا يمنع هذا الحق كون الزوج مضطراً إلى هذا السكن أو هذا التنظيم المعيشي.
أن اشتراك الزوجة مع أهل زوجها في المؤونة والطعام يجعل المسكن غير شرعي ويوجب لها النفقة ولو كان الزوج مضطرا لذلك لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير