• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغرامة التي لها صفة التعويض المدني و التي تبدل بالحبس عي حال امتناع المحكوم عليه عن دفع المشمولة بالعفو العام

العبرة في شمول الغرامة بالعفو العام بطبيعتها القانونية: فإن كانت غرامةً ذات صفة تعويض مدني ويجيز القانون استبدالها بالحبس عند عدم الدفع فهي مشمولة بالعفو، أما إذا كانت غير قابلة للتبديل بالحبس وتُحصّل بطريق جباية الأموال العامة فتُعدّ التزاماً مدنياً غير مشمول بالعفو.

نص الاجتهاد

ان الغرامة التي لها صفة التعويض المدني و التي تبدل بالحبس عي حال امتناع المحكوم عليه عن دفع المشمولة بالعفو العام ، اما الغرامات التي لم يجز القانون تبديلها بالحبس و انما نص على تحصيلها وفقا لجباية الاموال العامة ، فهي من التعويضات التي لها صفة الالزامات المدنية وبالتالي غير مشمولة بالعفو