للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير تقسيط مؤجّل المهر، ولا معقّب على تقديرها في هذا الشأن ما دام قد صدر عن جهةٍ مختصة وبما لا يخالف القانون.
أن أمر تقسيط مؤجل المهر يعود للمحكمة ولمحض تقديرها ولا معقب عليها في ذلك كما هو الاجتهاد