• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تقسيط مؤجل المهر من سلطة المحكمة الموضوعية ولا رقابة عليها فيه

للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير تقسيط مؤجّل المهر، ولا معقّب على تقديرها في هذا الشأن ما دام قد صدر عن جهةٍ مختصة وبما لا يخالف القانون.

نص الاجتهاد

أن أمر تقسيط مؤجل المهر يعود للمحكمة ولمحض تقديرها ولا معقب عليها في ذلك كما هو الاجتهاد