• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتمتع تقرير الحكمين بالقوة الثبوتية المقررة للأوراق الرسمية

تقرير الحكمين يتمتع بالقوة الثبوتية المقررة للأوراق الرسمية، فيكون لما ورد فيه حجيةٌ معتبرة في الإثبات.

نص الاجتهاد

ان ما ورد بتقرير الحكمين يتمتع بالقوة الثبوتية الي للأوراق الرسمية على ما هو عليه الاجتهاد