تقرير الحكمين يتمتع بالقوة الثبوتية المقررة للأوراق الرسمية، فيكون لما ورد فيه حجيةٌ معتبرة في الإثبات.
ان ما ورد بتقرير الحكمين يتمتع بالقوة الثبوتية الي للأوراق الرسمية على ما هو عليه الاجتهاد