• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان فقدان نموذج البضاعة المتعاقد عليها لا يسعف للتخلص من تحملها تبعه اختلاف المواد المقدمة عن النموذج ما دام الاختلاف ثابتا بموجب محضر رسمي

ان فقدان نموذج البضاعة المتعاقد عليها لا يسعف للتخلص من تحملها تبعه اختلاف المواد المقدمة عن النموذج ما دام الاختلاف ثابتا بموجب محضر رسمي واستنادا الى خبرة فنية من قبل متخصصين من غير جهة الادارة المتعاقدة وتعذر اجراء خبرة جديدة من قبل المحكمة لفقدان النموذج والعينية

نص الاجتهاد

ان فقدان نموذج البضاعة المتعاقد عليها لا يسعف للتخلص من تحملها تبعه اختلاف المواد المقدمة عن النموذج ما دام الاختلاف ثابتا بموجب محضر رسمي واستنادا الى خبرة فنية من قبل متخصصين من غير جهة الادارة المتعاقدة وتعذر اجراء خبرة جديدة من قبل المحكمة لفقدان النموذج والعينية