ان فقدان نموذج البضاعة المتعاقد عليها لا يسعف للتخلص من تحملها تبعه اختلاف المواد المقدمة عن النموذج ما دام الاختلاف ثابتا بموجب محضر رسمي واستنادا الى خبرة فنية من قبل متخصصين من غير جهة الادارة المتعاقدة وتعذر اجراء خبرة جديدة من قبل المحكمة لفقدان النموذج والعينية
ان فقدان نموذج البضاعة المتعاقد عليها لا يسعف للتخلص من تحملها تبعه اختلاف المواد المقدمة عن النموذج ما دام الاختلاف ثابتا بموجب محضر رسمي واستنادا الى خبرة فنية من قبل متخصصين من غير جهة الادارة المتعاقدة وتعذر اجراء خبرة جديدة من قبل المحكمة لفقدان النموذج والعينية