• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تولى قرار وزير الصناعة ذي الرقم 1155 تاريخ 1966/8/17 تصنيف الصناعات فقسم الصناعات الكهربائية تحت ارقام محددة وأدرجت صناعة الغسالات

تولى قرار وزير الصناعة ذي الرقم 1155 تاريخ 1966/8/17 تصنيف الصناعات فقسم الصناعات الكهربائية تحت ارقام محددة وأدرجت صناعة الغسالات الكهربائية بصنف ورقم مستقل كما أدرجت المحركات الكهربائية بصنف ورقم مستقل كما أدرجت المحركات الكهربائية برقم مستقل آخر الأمر الذي يجعل الترخيص اللازم للغسلات لايشمل صناعة...

نص الاجتهاد

تولى قرار وزير الصناعة ذي الرقم 1155 تاريخ 1966/8/17 تصنيف الصناعات فقسم الصناعات الكهربائية تحت ارقام محددة وأدرجت صناعة الغسالات الكهربائية بصنف ورقم مستقل كما أدرجت المحركات الكهربائية بصنف ورقم مستقل كما أدرجت المحركات الكهربائية برقم مستقل آخر الأمر الذي يجعل الترخيص اللازم للغسلات لايشمل صناعة المحركات الكهربائية وتلتزم المؤسسة بتركيب المحركات الكهربائية المصنعة لديها على الغسالات المنتجة في منشأتها فقط وبعدم بيعها في الأسواق المحلية