اذا خلا العقد من الاشارة التي فتح الاعتماد المستندي وكان لا شأن للأدارة بالتأخير الذي يتحمل المتعاقد وحده مغبته اذ كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن تنفيذ مثل هذا الالتزام يخضع لنظام حددته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ويحتاج الى فترة انتظار لا بد منها وأن مساعدة الادارة للمتعاقد في فتح الاعتماد...
اذا خلا العقد من الاشارة التي فتح الاعتماد المستندي وكان لا شأن للأدارة بالتأخير الذي يتحمل المتعاقد وحده مغبته اذ كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن تنفيذ مثل هذا الالتزام يخضع لنظام حددته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ويحتاج الى فترة انتظار لا بد منها وأن مساعدة الادارة للمتعاقد في فتح الاعتماد المستندي لدى الدوائر المختصة ليس من شأنه أن ينقل مسؤولية التأخير عن عاتقه ليضعها على عاتق الادارة فإن طلب اعفائه من غرامات التأخير غير مسموع قانونا