ان المخالفة التأديبية مستقلة عن التهم الجنائية وقوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها بينما الجريمة الجنائية هي خروج المتهم على المجتمع فيما تنهي عنه القوانين الجنائية أو تأمر به وهذا الاستقلال قائم حتى لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين وللادارة أن توقع الجزاء التأديبي دون انتظار ن...
ان المخالفة التأديبية مستقلة عن التهم الجنائية وقوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها بينما الجريمة الجنائية هي خروج المتهم على المجتمع فيما تنهي عنه القوانين الجنائية أو تأمر به وهذا الاستقلال قائم حتى لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين وللادارة أن توقع الجزاء التأديبي دون انتظار نتيجة المحاكمة التأديبية ما دام قد قام لديها السبب المبرر لهذا الجزاء واقتنعت بالدليل على صحته