• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بحسب المرسوم التشريعي ذي الرقم 5 لعام 1982 فإنه يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على المصورات كل ثلاث سنوات

بحسب المرسوم التشريعي ذي الرقم 5 لعام 1982 فإنه يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على المصورات كل ثلاث سنوات

نص الاجتهاد

بحسب المرسوم التشريعي ذي الرقم 5 لعام 1982 فإنه يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على المصورات كل ثلاث سنوات