يشترط لقبول الطلب المستعجل توافر ركنين مجتمعين: وجود استعجال يخشى معه من ضرر تأخير الفصل، وأن يكون المطلوب تدبيراً وقتياً لا حسمًا للموضوع أو مساسًا بأصل الحق.
يجب ان يتوافر في الطلب المستعجل أمران قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه اجراءات التقاضي العادية لدى محكمة الموضوع ان يكون المطلوب اجراء وقتيا لا فصلا في اصل الحق