• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الإداري لا ينهض إلا إذا صدر عن جهة إدارية بصفتها سلطة عامة وكان من شأنه إحداث أثر قانوني متصل بوظيفة الإدارة

يشترط لاعتبار التصرف قراراً إدارياً أن يصدر عن جهة إدارية بصفتها سلطة عامة، وأن ينصبّ على إحداث أثر قانوني، وأن يكون مرتبطاً بممارسة الوظيفة الإدارية.

نص الاجتهاد

يجب ان يتوافر في القرار الاداري الشرائط التالية ان يكون صادرا عن احدى الجهات الادارية بصفتها سلطة عامة ان يكون محله احداث اثر قانوني لا اثر مادي ان يكون متعلقا بوظيفة السلطة الادارية