يشترط لاعتبار التصرف قراراً إدارياً أن يصدر عن جهة إدارية بصفتها سلطة عامة، وأن ينصبّ على إحداث أثر قانوني، وأن يكون مرتبطاً بممارسة الوظيفة الإدارية.
يجب ان يتوافر في القرار الاداري الشرائط التالية ان يكون صادرا عن احدى الجهات الادارية بصفتها سلطة عامة ان يكون محله احداث اثر قانوني لا اثر مادي ان يكون متعلقا بوظيفة السلطة الادارية