• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصدر الأمر بتنفيذ حكم المحكمين بعد انبرامه بقرار من رئيس المحكمة المودع لديها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناءً على طلب ذي الشأن

تنفيذ حكم المحكّمين بعد انبرامه لا يتم تلقائياً، بل يتطلب صدور قرار من رئيس المحكمة المودع لديها الحكم بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم أو ذوي الشأن.

نص الاجتهاد

يصدر الحكم بوجوب تنفيذ حكم المحكمين بعد انبرام بعدم الطعن به بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن