تنفيذ حكم المحكّمين بعد انبرامه لا يتم تلقائياً، بل يتطلب صدور قرار من رئيس المحكمة المودع لديها الحكم بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم أو ذوي الشأن.
يصدر الحكم بوجوب تنفيذ حكم المحكمين بعد انبرام بعدم الطعن به بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن