كل مبلغٍ وُصف بالغرامة في هذا السياق وكان القانون قد نصّ على تحصيله وفق جباية الأموال العامة، ولم يرتب عليه تبديله بالحبس عند الامتناع عن الدفع، فإنه يأخذ حكم التعويض المدني والالتزام المدني، ولا يُعد من الغرامات الجزائية المشمولة بالعفو.
الغرامات المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 20 من قانون مكتب القطع لها صفة التعويض المدني وتحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة المناقشة: إن الغرامة التي لها صفة التعويض المدني والتي تبدل بالحبس في حالة امتناع المحكوم عليه عن الدفع بمقتضى المادة 54 من قانون العقوبات هي التي تعتبر من الجرائم التي شملتها بالعفو أحكام المادة الأولى من القانون ذي الرقم 34 المذكور لخلوه من استثناء هذا النوع من الجرائم أما الغرامات التي لم يجر القانون تبديلها بالحبس بل نص على تحصيلها وفقاً لجباية الأموال العامة فهي من التعويض الذي له صفة الالزامات المدنيةوكان بحكم الفقرة 2 للمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 208 في 21 / 4 / 1952 تعتبر الغرامات المذكورة من النوع الذي يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال ولهذا تكون غير مشمولة بقانون العفو المشار إليه