• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إبداء الاعتراض على الاختصاص المكاني قبل الجواب على الدعوى ولا يعد طلب المهلة جواباً ضمنياً فيها

طلب المدعى عليه مهلة للجواب في الجلسة الأولى لا يُعدّ جواباً في الدعوى ولا يُسقط حقه في التمسك بعدم الاختصاص المكاني، ما دام الاعتراض أُبدي قبل الدخول في الجواب الموضوعي.

نص الاجتهاد

ان استمهال المدعي عليه للجواب في الجلسة الاولى لا يعتبر دفعا في الدعوى لان اجتهاد محكمة النقض الغرفة الشرعية استقر على اعتبار شرط الاعتراض على الاختصاص المكاني ان يكون قبل الجواب على الدعوى