طلب المدعى عليه مهلة للجواب في الجلسة الأولى لا يُعدّ جواباً في الدعوى ولا يُسقط حقه في التمسك بعدم الاختصاص المكاني، ما دام الاعتراض أُبدي قبل الدخول في الجواب الموضوعي.
ان استمهال المدعي عليه للجواب في الجلسة الاولى لا يعتبر دفعا في الدعوى لان اجتهاد محكمة النقض الغرفة الشرعية استقر على اعتبار شرط الاعتراض على الاختصاص المكاني ان يكون قبل الجواب على الدعوى