• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع المدعي الشخصي شاهداً للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية ولو لم يوجد في الدعوى شهود آخرون

لا يمنع القانون سماع المدعي الشخصي بوصفه شاهداً للحق العام بعد تحليفه اليمين، كما تستقل محكمة الموضوع بتقدير منح الأسباب المخففة التقديرية وتقدير التعويض متى أسست قضاءها على وقائع الدعوى وأدلتها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1394 – ليس ما يمنع قانوناً سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية سواء كان في الدعوى شهود أم لا على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. حيث أن منح الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها مرجعها أمر أناطه القانون بمحكمة الموضوع وقد مارست هذه المحكمة حقها عندما منحت الطاعن محمد فاتح الأسباب المخففة التقديرية. وحيث أنه ليس ما يمنع قانوناً من سماع المدعي الشخصي كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين القانونية سواء كان في الدعوى شهود أم لا على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. وحيث أن مقدار التعويض مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع كما بينت الأسس التي بنت عليها هذا التقدير، وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى وناقش أدلتها وأدان الطاعن بجناية الشروع الناقص في السرقة بالعنف وفقاً لحكم المادة 624 بدلالة المادة 199 قانون عقوبات وعاقبه بموجبها ومنحه الأسباب المخففة التقديرية وألزمه بتعويض ملائم وبتعليل سائغ. وحيث أن الأسباب المثارة في لوائح الطعن لا تعدو في جوهرها مجادلة محكمةالموضوع في قناعتها التي تستقل في تكوينها مما يجعل هذه الأسباب لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي هو جدير بالتأييد من حيث النتيجة. لهذه الأسباب، تقرر بالاتفاق رد الطعون الثلاثة موضوعاً.