• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إعادة فتح باب المرافعة إذا شاب تشكيل المحكمة ما يوجب نقض الحكم في الطعن الثاني

الإخلال بتشكيل هيئة المحكمة المؤدي إلى نقض الحكم يمتد أثره إلى كامل جلسات المحاكمة، فإذا أُعيد الطعن للمرة الثانية وجب فتح باب المرافعة من جديد.

نص الاجتهاد

ان الاخلاء بتشكيل هيئة المحكمة الذي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه انما ينحسر الى كافة جلسات المحكمة مما يستوجب معه عندما يقع الطعن للمرة الثانية فتح باب المرافعة بالدعوى