الإخلال بتشكيل هيئة المحكمة المؤدي إلى نقض الحكم يمتد أثره إلى كامل جلسات المحاكمة، فإذا أُعيد الطعن للمرة الثانية وجب فتح باب المرافعة من جديد.
ان الاخلاء بتشكيل هيئة المحكمة الذي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه انما ينحسر الى كافة جلسات المحكمة مما يستوجب معه عندما يقع الطعن للمرة الثانية فتح باب المرافعة بالدعوى