• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت محكمة النقض ردت الطعن شكلا ولم تبحث في موضوع الدعوى كان الطعن بأمر خطي مقبولا شكلا

قبول الطعن بأمر خطي شكلاً متى تبيّن أن القرار المطعون فيه السابق ردّ الطعن شكلاً ولم يعالج موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

اذا كانت محكمة النقض ردت الطعن شكلا ولم تبحث في موضوع الدعوى كان الطعن بأمر خطي مقبولا شكلا