قبول الطعن بأمر خطي شكلاً متى تبيّن أن القرار المطعون فيه السابق ردّ الطعن شكلاً ولم يعالج موضوع الدعوى.
اذا كانت محكمة النقض ردت الطعن شكلا ولم تبحث في موضوع الدعوى كان الطعن بأمر خطي مقبولا شكلا