• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاعتراف المنتزع بالجبر والشدة فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة

إذا بُني الحكم الجزائي، ولا سيما في جرائم المخدرات، على اعتراف منتزع بالإكراه أو على أدلة ضعيفة غير مقنعة أو غير مفصلة، جاز لمحكمة النقض مراقبة سلامة التسبيب والاستدلال ونقض الحكم لقصور التعليل وضعف الأساس.

نص الاجتهاد

إن الاعتراف المنتزع بالجبر والشدة فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير إلى مواطن الضعف فيه صيانة للحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون. المناقشة: إن واقعة الاتجار بالمخدرات ومن أجل الإدانة بمثل تلك الجناية يجب أن تبرز في الحكم بشكل واضح وأن تتحدث المحكمة عنها بشكل مستقل وأن يكون الدليل عليها مقنعاً ويثبت بأن المتهم كان يتاجر بالمادة المخدرة ( نقض سوري – جناية أساس 179 قرار 154 تاريخ 19/2/1986)وحيث أنه والقول ما ذكر فإنه وبهذه الدعوى لم تصادر من المتهم الطاعن أية مادة مخدرة فيها وكان اتهامه قد قام على أقوال الشاهدين والتي رجعا عنها أمام المحكمة وأنكرا معرفتهما بالمتهم الطاعن.وحيث أن الأحكام الجزائية لا سيما الجنائية منها لا تقوم إلا على أدلة جازمة لا يشوبها الشك أو التخمين نظراً لمدة العقوبة وحيث أن النيابة العامة نفسها ممثلة لجهة الحق العام طعنت بقرار المحكمة لعدم توضيح الأسس والركائز التي قام عليها القرار الطعين في تجريمه للمتهم.وحيث أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل في تقدير الأدلة وتقييم البينات إلا أن هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس ضعيفة كالعطف الجرمي الذي لم يؤيد بدليل يثبته أو كالاعتراف المنتزع بالجبر والشدة فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير إلى مواطن الضعف فيه صيانة للحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون. وحيث أن أسباب طعن النيابة العامة وكذلك أسباب طعن المتهم تكون قد نالت من القرار الطعين لقصوره في التعليل وحسن الاستدلال مما يتعين نقضه.