لا يشترط لقبول دعوى الإخلاء لعلة التملك أن يكون المؤجر مالكاً لعقار واحد دون غيره؛ فالعبرة بوجود الملكية اللازمة لسبب الإخلاء، ولا يؤثر تعدد العقارات المملوكة للمؤجر على هذا السبب.
في دعوى الاخلاء لعلة التملك لا يشترط القانون أن لا يكون المؤجر مالكا الا لعقار واحد فقط أو أكثر من عقار لأن الأمر يتعلق بوجود ملكية للمستأجر والبحث في هذا الموضوع يصرف النظر عن أي اعتبار آخر حتى لو كان طالب الاخلاء يملك أكثر من دارا