• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب الإخلاء لعلة التملك ولو تعددت أملاك المؤجر ما دام ثابتاً أن للمستأجر ملكية في العقار

لا يشترط لقبول دعوى الإخلاء لعلة التملك أن يكون المؤجر مالكاً لعقار واحد دون غيره؛ فالعبرة بوجود الملكية اللازمة لسبب الإخلاء، ولا يؤثر تعدد العقارات المملوكة للمؤجر على هذا السبب.

نص الاجتهاد

في دعوى الاخلاء لعلة التملك لا يشترط القانون أن لا يكون المؤجر مالكا الا لعقار واحد فقط أو أكثر من عقار لأن الأمر يتعلق بوجود ملكية للمستأجر والبحث في هذا الموضوع يصرف النظر عن أي اعتبار آخر حتى لو كان طالب الاخلاء يملك أكثر من دارا